السيد محمد صادق الروحاني

83

زبدة الأصول ( ط الثانية )

بالإضافة إلى الصلاة ، ويسمى ذلك ، تارة بالمقدمة الخارجية بالمعنى الأعم ، وأخرى بالداخلية بالمعنى الأعم ، وثالثة بالمتوسطة . وبعد ذلك نقول لا اشكال في دخول القسم الثاني في محل النزاع ، وكذا الصنف الثالث بناءً على ما هو الحق خلافا للمحقق النائيني ( ره ) من عدم انبساط الامر المتعلق بالمركب الاعتباري على القيود والشرائط كما مر في مبحث الواجب المشروط . انما الكلام في الصنف الأول : والكلام فيه تارة من حيث المقدمية موضوعا ، وأخرى من حيث ثبوت حكم المقدمة الخارجية لها . اما الكلام في الجهة الأولى فقد استدل لعدم كونها من المقدمة موضوعا بأن المركب ليس الا الاجزاء بالأسر والشيء لا يعقل ان يكون مقدمة لنفسه والا لزم تقدم الشيء على نفسه . وأجابوا عن ذلك بأجوبة . أحدها : ما عن التقريرات وهو ان للاجزاء اعتبارين ، أحدهما لحاظها بشرط لا وبهذه الملاحظة تكون اجزاء ومقدمة للكل ثانيهما لحاظها لا بشرط وبها تكون متحدة مع الكل وعينه . ثانيها : ما في الكفاية وهو ان المقدمة هي الاجزاء الملحوظة لا بشرط . وذا المقدمة انما هو الاجزاء بشرط الاجتماع أي الملحوظة مجتمعة ومعلوم ان المعروض له نحو تقدم على عارضه وأورد على ذلك بأن ما ذكر من اخذ الاجزاء لا بشرط يناقض ما ذكره